السيد محمد تقي المدرسي

92

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له . ( مسألة 23 ) : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها . فصل في أحكام التخلي ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون والطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميزاً والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى « 1 » . ( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميّز والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس . ( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس . ( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الإليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق . ( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكلّ ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .

--> ( 1 ) بل على الأحواط .